responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 158
ببطلان كل عقد إلّا الذي كان عن تراضٍ. وحيث إن العقد في المقام لم يكن عن تراضٍ حين صدوره، يحكم بفساده حتى وإن رضي به بعد ذلك.
فإنه يقال: إن المراد بالتجارة ليس هو اللفظ الإيجاب والقبول وإنما المراد بها الالتزام بالمبادلة نفساً، وهو وإن لم يكن عن الرضا حدوثاً، إلّا أنه بقاءً لما كان يصدق عليه التجارة عن تراضٍ حكم بصحته.
و يؤكد ذلك: أن المستثنى منه أكل المال بالباطل بجميع أقسامه باطل، والحال أن هذا الفرد ليس بباطل عند العقلاء جزماً. نظير ما لو غصب متاعاً ثمّ رضي مالكه، فإنه ينقلب الغصب إلى الأمانة ونحوها.
إذن فالصحيح في المقام أن الحكم بالصحّة لا يختص بالزواج ونحوه، بل هو عام لمثل البيع أيضاً، باعتبار أن قصور العقد إنما هو من جهة الرضا خاصة، فإذا تحقق بعد ذلك حكم بصحته. نظير التزوج ببنت أُخت الزوجة أو بنت أخيها من دون إذنها فإنها لو أذنت حكم بصحّة العقد كما تقدّم، لانتفاء المانع.
و بعبارة اُخرى: إن الأمر في المقام دائر بين رفع اليد عن عموم أدلّة صحّة العقد ونفوذه، والالتزام ببطلان عقد المكره مطلقاً، فيكون ذلك تخصيصاً لها. وبين رفع اليد عن إطلاقات تلك الأدلّة المقتضية لثبوت الحكم من الأوّل مستمراً، والالتزام بالبطلان ما دام الإكراه متحققاً. فيتقدم الثاني لكونه الموافق للامتنان دون الأوّل.
ثمّ إن هذا كله مبني على الالتزام بالنقل في الرضا المتأخر، وإن الحكم بالصحّة إنما يكون من حين الرضا، كما ذهب إليه الشيخ(قدس سره). وأما بناءً على ما اخترناه من الكشف، فحديث الرفع غير شامل لمثل هذا العقد المتعقب للإجازة من الأوّل لكونه منافياً للامتنان.
و عليه فلا موجب للحكم بالبطلان، بل ينبغي الحكم بصحّة العقد من حين وقوعه، غاية الأمر أن الرضا يكون شرطاً متأخِّراً فيه.
و من هنا فلا يكون في المقام تخصيص ولا تقييد، حيث لا حكم بالفساد عند لحوق الرضا واقعاً، وإن حكمنا به قبل لحوق الرضا ظاهراً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست