responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 157
بصحته. وهذا بخلاف المكره، حيث يستند العقد إليه من حين وقوعه، فيقال: باع فلان داره مكرهاً، أو اشترى كذلك.
و من هنا فإذا كان العقد المنتسب إليه حين وقوعه محكوماً بالفساد، فصحته بعد ذلك تحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل عليها في المقام يحكم بفساده لا محالة.
و فيه: أن دليل الفساد في المقام لا يدلّ عليه بنحو الإطلاق، وإنما هو يقتضيه ما دام الموضوع أعني كون العاقد مكرهاً موجوداً، فإذا ارتفع هذا العنوان وانتفى هذا الموضوع حكم بصحّة العقد لا محالة، إذ العقد ليس هو الإيجاب والقبول كي يقال إنه أمر حادث وقد انعدم فلا مجال للحكم بصحته، وإنما هو الالتزام بالاعتبار عن الرضا والاختيار. فإذا لم يكن ذلك مشمولاً لعموم أدلة نفوذ العقد ابتداءً، لكونه مشمولاً لأدلّة فساد عقد المكره، لم يمنع ذلك من الحكم بصحته استمراراً، بعد ارتفاع العنوان الموجب لانتفاء شمول دليل الفساد له، فتشمله أدلّة النفوذ لا محالة.
توضيح ذلك: أن دليل الفساد في عقد المكره قاصر عن إثبات الفساد حتى في فرض الرضا بالعقد بعد ذلك، فإنّ حديث الرفع وارد مورد الامتنان، فلا يقتضي إلّا الحكم بفساده ما دام الإكراه باقياً، فإذا ارتفع ذلك حكم بصحته، لارتفاع المقتضي وكون بقاء الحكم بالبطلان منافياً للامتنان.
و لأجل هذا ذكرنا في محله أن هذا الحكم لا يجري في مورد الاضطرار، فيحكم بصحّة عقد المضطر وترتب جميع الأحكام الوضعية عليه، نظراً إلى أن الحكم بالبطلان لحديث الرفع موجب لوقوع المكلف في المشقة الشديدة، وهو منافٍ للامتنان.
لا يقال: إنّ هذا الكلام وإن تمّ في الزواج ونحوه، حيث كان الدليل على فساده في صورة الإكراه هو حديث نفي الإكراه، إلّا أنه لا يتمّ في مثل البيع ونحوه، مما يكون الدليل على فساده قصور دليل الصحّة من الأوّل لكونه مقيداً بالتراضي، على ما دلّت عليه الآية المباركة{1}بناءً على كون الاستثناء فيها متصلاً، فإنّ مقتضاه هو الحكم‌

{1}سورة النساء 4: 29.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست