responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 138
النِّكاح لنفسي أو لموكِّلي بالمهر المعلوم).
و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر(1)كأن يقول: (زوِّجني فلانة)فقال: (زوّجتكها)و إن كان الأحوط[1]خلافه.

_______________________________

وتدلّ عليه الصحيحة المتقدِّمة الواردة في المتعة، حيث حكم(عليه السلام)بتحقق الزوجية بمجرّد قولها: «نعم» متفرِّعاً على قول الزوج: «أتزوّجك متعة على كتاب اللََّه وسنّة نبيِّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)...» فإنّه سواء جعلنا قولها: «نعم» قبولاً كما ذهب إليه بعضهم، أو إيجاباً كما اخترناه فهي دالّة على عدم ذكر المتعلقات، أما على ما ذكروه فواضح. وأما على ما اخترناه فلعدم الفرق بين الإيجاب والقبول من هذه الناحية، حيث إن العبرة إنما هي بالمعلومية، فإذا جاز عدم ذكر المتعلقات في الإيجاب لتحقق المعلومية من جهة أُخرى، جاز عدم ذكرها في القبول أيضاً. (1)كما ذهب إليه جماعة. والمبنى فيه أحد أمرين: الأوّل: دعوى أنّ الأمر بالتزويج من قبل الزوج قبول منه، وبذلك فيكون من مصاديق المبحث المتقدِّم، أعني تقدّم قبول الزوج على إيجاب المرأة، على ما صرح به بعضهم في ذلك المبحث حيث ذكر الأمر بالتزويج مثالاً له.
و فيه: أنه بعيد عن المتفاهم العرفي جدّاً، فإن الأمر إنما هو إنشاء لطلب التزويج وهو وإن كان يكشف عن رضاه به إلّا أنه غير إنشائه لاعتبار الزوجية والتزويج ولا ظهور له فيه، ومن هنا فلا مجال للاكتفاء به في المعاقدة.
و بعبارة اُخرى: إنّ الأمر بالتزويج وإن كان دالّاً على الرضا الباطني به، إلّا أنه لا يجدي شيئاً ما لم يستتبع إبرازه بمبرز دالّ بظاهره عليه، وهو غير حاصل في المقام فإنّ الأمر به غير إنشائه للقبول، كما هو واضح.
الثاني: دعوى أنّ أمره لها أو لغيرها لما كان توكيلاً في التزويج، كفى إيجابها

_______________________________________________________

[1] لا يُترك الاحتياط.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست