responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 137
و أن يكون القبول بلفظ: (قبلت)و لا يبعد كفاية(رضيت)(1). ولا يشترط ذكر المتعلِّقات(2)فيجوز الاقتصار على لفظ: (قبلت)من دون أن يقول: (قبلت‌

_______________________________

{ «يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوََاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا وَ زِينَتَهََا فَتَعََالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرََاحاً جَمِيلاً» } {1}.
و قال تعالى‌ { «يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوََاجِكَ وَ بَنََاتِكَ وَ نِسََاءِ اَلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ» } {2}.
و قال تعالى‌ { «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اَللََّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» } {3}.
و قال تعالى‌ { «يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنََّا أَحْلَلْنََا لَكَ أَزْوََاجَكَ» } {4}، إلى غير ذلك من الآيات.
فالزوجية مفهوم في مقابل الفردية، وهي عبارة عن انضمام أحدهما إلى الآخر مع وحدة علاقتها إليهما.
و عليه فلكل منهما إنشاؤها واعتبار الآخر زوجاً له أو لها، فإذا تحقّق ذلك من أحدهما وتحقّق القبول من الآخر صدق العقد والمعاهدة، ومن ثَمَّ شملته أدلّة اللّزوم.
و الحاصل أنه لا موجب للقول بلزوم كون الإيجاب من الزوجة خاصة والقبول منه، فإنه لا دليل عليه وإن كان هو الغالب خارجاً. (1)بل الأقوى كفايته، لعدم الدليل على اعتبار لفظ معين في القبول أو وجود خصوصيّة له، ومقتضى الإطلاقات الاكتفاء بكل لفظ يدل على رضاه بالزوجية كي تصدق به المعاقدة والمعاهدة.
و ممّا يدلّ على ما ذكرناه الصحيحة الواردة في المتعة: «فإذا قالت: نعم، فقد رضيت» فإنها دالة على جواز القبول بلفظ: (أتزوّجك)على ما تقدّم الحديث فيها. (2)إذ العبرة بمعلومية المتعلقات، وهي تحصل بذكرها في ضمن إيجاب الزوجة ولا حاجة إلى إعادتها في ضمن القبول ثانياً.

{1}سورة الأحزاب 33: 28.

{2}سورة الأحزاب 33: 59.

{3}سورة الأحزاب 33: 37 و50.

{4}سورة الأحزاب 33: 37 و50.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست