responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 13

مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ‌

(3800)مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ(1)و لكن إذا لم تأذن لم يصحّ(2)بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة[1](3).

فصل في نكاح العبيد والإماء

فصل في نكاح العبيد والإماء

مسألة 1: أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد

(3801)مسألة 1: أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما، أو إجبارهما(4)على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما

_______________________________

(1)لعموم ما دلّ على نفوذ الشرط. (2)فإنّ شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط. (3)باعتبار أنّ مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن، وقد عرفت فيما تقدّم أنّ الوكالة إذا كانت شرطاً في عقدٍ لازم كانت لازمة ولا يصحّ عزله عنها، وحينئذٍ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرّة حتى ولو لم ترض هي بذلك.
فصل في نكاح العبيد والإماء (4)بلا خلاف ولا إشكال فيه، وتدلّ عليه عدّة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة.
فقد قال تعالى‌ { «وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيََامى‌ََ مِنْكُمْ وَ اَلصََّالِحِينَ مِنْ عِبََادِكُمْ وَ إِمََائِكُمْ» } {1}. فإنّه بعد الفراغ عن أنّه ليس للعبد والأمة شي‌ء من الأمر، يكون الخطاب في الآية متوجِّهاً إلى المولى لا محالة، فتدلّ على جواز تزويجه لهما.

_______________________________________________________

[1] لا أثر لهذا الشرط إلّا أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها.

{1}سورة النور 24: 32.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست