responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 12
عدم إجازة الحرّة(1).

_______________________________

ومن هنا فيحكم بصحّة عقد الحرّة لا محالة.
و أمّا عقد الأمة فلأن الممنوع إنّما هو إدخالها على الحرّة بمعنى أن تكون عنده حين التزوج من الأمة زوجة حرّة وحيث إنّه مشكوك، فيستصحب عدمه إلى حين التزوج من الأمة. ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم التزوج من الأمة إلى حين التزوج من الحرّة، لعدم الأثر له في المقام، لأنّه لا يثبت تأخر عقد الأمة إلّا بالملازمة فيكون من الأُصول المثبتة.
هذا ولكن الصحيح أن يقال بأنّ للمسألة صوراً: فقد يُفرض أن الحرّة لا تفسخ عقد نفسها، ولا ترضى بعقد الأمة أيضاً.
و قد يُفرض أنّها تأذن في عقد الأمة، لكنها تفسخ عقد نفسها.
و ثالثة يُفرض أنّها تفسخ عقد نفسها وعقد الأمة معاً.
فإنّ الحكم يختلف باختلاف هذه الفروض.
ففي الفرضين الأولين يحكم بصحّة العقدين معاً: لاستصحاب عدم التزوج بالحرّة إلى حين التزوج من الأمة في الفرض الأول، فلا تشملها نصوص المنع عن إدخال الأمة على الحرّة. ولاستصحاب عدم التزوج من الأمة إلى حين التزوج من الحرّة في الفرض الثاني، فلا تشملها أدلّة ثبوت الخيار للحرّة فيما إذا أُدخلت على الأمة.
و أما في الفرض الثالث فلا مجال للحكم بصحتهما معاً، للعلم الإجمالي ببطلان أحد العقدين في الواقع. فإنّه لو كان عقد الأمة هو المتأخر كان نكاحها باطلاً، لعدم إذن الحرّة. وإن كان عقدها هو المتقدم كان عقد الحرّة باطلاً، لفسخها نكاح نفسها. وحينئذٍ فلا بدّ من التخلص من المشكلة، أما من طلاق الزوجة الواقعية فتنفصلان منه معاً، وأما من الرجوع إلى القرعة لتعيين الزوجة منهما عن الأجنبية، نظراً لكونها لكل أمر مشكل، وهذا منه. (1)و لعلّه(قدس سره)ناظر إلى خصوص الفرض الثالث، ومعه فقد عرفت أنّ له طريقاً آخر غير الطلاق.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست