(3827)مسألة
6: الخيار على الفور على الأحوط[1](2)فوراً عرفيّاً. نعم لو كانت جاهلة
بالعتق، أو بالخيار، أو بالفورية، جاز لها الفسخ بعد العلم، ولا يضرّه
التأخير حينئذ.
مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة، فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها
(3828)مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة، فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها(3).
_______________________________
(1)بلا خلاف فيه بيننا. فإنه من حقوقها، نظير اعتبار إذنها في التزويج من
بنت أخيها أو أُختها، ولا دخل للحاكم فيه. نعم، نسب ذلك إلى بعض الشافعية،
لكن وجهه غير واضح. (2)لشبهة الإجماع على الفورية، على ما ادعي في بعض
الكلمات.
لكن الأظهر عدم الاعتبار، وذلك لا للتمسك باستصحاب حكم المخصص الزماني في
الأزمنة المتأخِّرة، فيما إذا لم يكن للدليل الأوّل عموم أو إطلاق من حيث
الزمان بل للتمسّك بعموم المخصّص أعني قوله(عليه السلام): «أمرها بيدها» في
الزمان المشكوك، فإنه مقدّم على عموم الدليل الأوّل، فيعمل به من دون أن
يكون هناك مجال للتمسك بالاستصحاب، كما هو واضح.
إذن فإن ثبت هناك إجماع تعبدي على الفورية فهو لكنه في حيز المنع جدّاً
وإلّا فالمتعيِّن هو الرجوع إلى عموم المخصص أو إطلاقه، ومقتضاه ثبوت
الخيار لها مطلقاً ومن غير تقييد بالزمان الأوّل. (3)خلافاً لما يظهر من
جماعة من الأصحاب، بل يظهر من كلمات بعضهم أنه لا خلاف في عدم ثبوت الخيار
للولي.
و كيف كان، فالذي ينبغي أن يقال في المقام: هو التفصيل بين ما إذا لم يترتب
على عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها، وبين ما إذا ترتب على ذلك فوات
مصلحة أو مفسدة.