responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 121
و لكن عليها تتميمها عدّة الحرّة(1).
و إن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها، على الأقوى(2).

_______________________________

النص الصحيح مطلقاً حتى ولو كان الوطء شبهة، وإما من جهة خصوص ما ورد في الفسخ بالعيب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعيب. والأوّل لا يقتضي إلّا العدّة الأُولى، فإنّ الزوجة تعتدّ من دخول الزوج، وهو لا يوجب إلّا عدّة واحدة هي التي بدأتها عند الطلاق. وأما الثاني فهو لا يقتضي ثبوت عدّة اُخرى، نظراً إلى أن موردها هو الفسخ وهي زوجة غير معتدّة، فلا تشمل المقام أعني الفسخ وهي في أثناء عدّة الطّلاق.
و من هنا فلا يبقى دليل على ثبوت عدة ثانية، كي يبحث في تداخلهما وعدمه. (1)لما دلّ على أن المطلقة رجعية إذا أُعتقت أثناء عدّتها، انقلبت عدّتها عدّة حرّة{1}.
و هذه النصوص وإن لم تكن تشتمل على التصريح بكون العدة التي أُعتقت الأمة فيها عدة رجعية، إلّا أن القرينة قائمة على إرادتها.
و كيف كان، فالحكم متسالم عليه ولا خلاف فيه. (2)و ظاهره وجود قول بثبوت الخيار لها في الفرض. إلّا أنّ الأمر ليس كذلك حيث لا قائل بثبوت الخيار لها في الفرض مطلقاً، بل لا وجه متحصل للقول بثبوته. فإنه إنما يفيد اختيار المرأة في بقائها على الزوجية، أو نزع نفسها منه، والأوّل لا معنى له، لفرض انفصالها عنه بالطلاق البائن. والثاني تحصيل للحاصل.
و الظاهر أن قوله(قدس سره): على الأقوى، من سهو قلمه الشريف.
و كيف كان، فعدم ثبوت الخيار لها عند عتقها وفسخها للزوجية في فترة العدة البائنة، ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، بل أرسله صاحب الجواهر(قدس سره)إرسال المسلّمات‌{2}.

{1}الوسائل، ج 22 كتاب الطلاق، أبواب العدد، ب 50.

{2}الجواهر 30: 247.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست