responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 108
الوليدة على مواليها والولد للرجل، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة، كما غرّ الرجل وخدعه»{1}.
و لا بأس بدلالتها على المدعى. فإن قوله(عليه السلام): «كما غرّ الرجل وخدعه» بمنزلة التعليل، وكأنه(عليه السلام)قال: لأنه غارّ وخادع للرجل، فيمكن التعدي عن موردها.
إلّا أنها ضعيفة من حيث السند، لوقوع محمد بن سنان في طريقها، وهو ممّن لم تثبت وثاقته، لتعارض الروايات الواردة في توثيقه بما اشتمل على ذمه وجرحه‌{2}.
الثالثة: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجي‌ء مستحق الجارية، قال: «يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه»{3}.
و هي وإن كانت واضحة الدلالة على رجوع مالك الأمة على المشتري بالجارية وقيمة الولد وضمان البائع لقيمة الولد، إلّا أنها واردة في خصوص البيع، فالتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل، لا سيما وإن مقتضاها رجوع المشتري على البائع عند رجوع المالك عليه مطلقاً، حتى ولو لم يكن البائع غارّاً له، كما لو كان البائع جاهلاً بالحال أيضاً، فمن المحتمل قوياً أن يكون ثبوت الضمان عليه من جهة ترتب يده عليها الموجب للضمان، فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، فلا بدّ من الاقتصار على موردها ولا مجال للتعدي عنه إلى غيره.
و الحاصل أنّ ما أفاده الماتن(قدس سره)من رجوع الزوج على الذي زوّجه الأمة بقيمة الولد، لا دليل عليه لعدم ثبوت قاعدة الغرور مطلقاً، وضعف الروايات التي استدلّ بها على المدعى سنداً أو دلالة.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب 7 ح 1.

{2}راجع معجم رجال الحديث 17: 160.

{3}الوسائل، 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 88 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست