responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 107
كانت الشهادة على غير ما يوجب الحدّ وإلّا فالدية، والحال إنه ليس فيه أي غرور. فيكشف ذلك عن أن الحكم ليس من هذه الجهة، وإنما هو من جهة فرض الشارع المقدّس للشاهد هو المتلف، فيضمن وإن لم يكن هو المباشر، لأقوائية السبب عن المباشر حينئذ.
ثمّ إنه قد يستدلّ على الحكم بروايات ثلاث: الاُولى: خبر رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام) إلى أن قال-: وسألته عن البرصاء، فقال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في امرأة زوّجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوّجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها. ولو أن رجلاً تزوّج امرأة، وزوّجها إياه رجل لا يعرف دخيلة أمرها، لم يكن عليه شي‌ء، وكان المهر يأخذه منها»{1}.
بدعوى أن المستفاد من التعليل، أعني قوله(عليه السلام): «لأنه دلسها» عموم الحكم لجميع موارد التدليس، وعدم اختصاصه بموردها.
و فيه: أن أصل الحكم في مورد الرواية وإن كان مسلماً لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه، إلّا أنه لا مجال للتعدي عن موردها إلى غيره، لقصورها دلالة وسنداً.
أمّا الأوّل: فلأن غاية ما تفيده هو الرجوع على الذي قد دلّس بالمهر خاصة، وأما الرجوع بكل ما يخسره الزوج نتيجة للزواج والتدليس فلا دلالة لها عليه، وحيث إن كلامنا في المقام إنما هو في قيمة الولد لا المهر، تكون الرواية أجنبية عن محلّ الكلام ولا تصلح للاستدلال.
و أمّا الثاني: فلكونها ضعيفة سنداً لوقوع سهل بن زياد في طريقه، وهو ممن لم تثبت وثاقته.
الثانية: رواية إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى‌ََ أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، قال: «تردّ

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب العيوب والتدليس، ب 2 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست