responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 104

مسألة 19: إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة

(3819)مسألة 19: إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة، فلهم الأمر أيضاً بالمفارقة بدون الطّلاق(1).

_______________________________

والثاني يدفعه أنه لو تمّ فلا يختص بالوجوب، بل يجري حتى مع القول بالاستحباب أيضاً، فإنه كما لا يمكن تصوّر وجوب المحال لا يمكن تصوّر استحبابه.
على أننا لو التزمنا بملكية العبد أو الأمة، فلا موضوع للإشكال في المقام، إذ المولى حينئذ لا يستحق على نفسه شيئاً، وإنما الأمة تستحق على مولاها، وتملك ما أعطاها المولى تتصرّف فيه كيف شاءت. وكذا الحال لو قلنا بعدم ملكيتها، فإنّ عدم الملكية لا يلازم القول بعدم وجوب إعطائها شيئاً في الخارج، بحيث يجعل بعض أمواله تحت سلطنتها تتصرف فيه باختيارها، بل من الممكن القول بعدم ملكيتها ووجوب تسليطها على بعض ماله.
إذن فليس هناك ما يوجب رفع اليد عن ظهور النصوص في اللزوم وحملها على الاستحباب.
و أما ما في بعض الكلمات، من أن القائلين بالوجوب إنما ذهبوا إليه بدعوى كون ما يعطيها المولى مهراً لها، والحال إنه ليس في الأخبار ظهور فيه، فيكون المدعى بلا دليل، والدليل لا يساعد على المدعى.
ففيه: إن ما نسب إلى القائل بالوجوب لم يعرف له وجه، إذ لا ملازمة بين الوجوب وبين عدم كونه مهراً، فمن الممكن القول بعدم كونه مهراً كما يساعد عليه ظاهر النصوص والحكم بجواز تأخيره إلى بعد العقد والقول بوجوب الإعطاء. نظير المتعة الثابتة بالتزوج من دون مهر ثمّ الطلاق قبل الدخول، فإنها لازمة والحال إنها ليست بمهر.
و بعبارة اُخرى: إنّ مجرّد عدم دلالة الروايات على كون المعطى لها مهراً، لا ينافي دلالتها على وجوب الإعطاء ولزومه.
و الحاصل أنّ رفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب، بمجرد فتوى جماعة من الأصحاب بالاستحباب، لا وجه له. (1)بلا خلاف فيه. لكونه حقاً من حقوق المولى، فينتقلان إلى وارثة، باعتبار
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست