responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 103

مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً

(3818)مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحب(1)أن يعطيها شيئاً[1]سواء ذكره في العقد أم لا، بل هو الأحوط. وتملك الأمة ذلك، بناءً على المختار من صحّة ملكية المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.

_______________________________

يكون أمره فعلاً أو تركاً بيده، فلا تدلّ على عجزه وعدم قدرته على الفعل حتى مع إذن المولى.
و لو سلمنا عمومها، فالروايات الصحيحة الدالة على عدم جواز نكاح العبد أو طلاقه إلّا بإذن مولاه أو بغير إذن مولاه على اختلاف التعابير مخصصة لها، فيكون الحاصل اختصاص عدم الجواز بصورة عدم إذن المولى، كصحيحة عبد الرحمََن بن الحجاج المتقدِّمة، وصحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال: «ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع اللََّه تعالى يقول‌ { «عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلى‌ََ شَيْ‌ءٍ» } قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا بإذن مولاه»{1}.
و الحاصل أنّ عجز العبد عن الطلاق كعجزه عن النكاح، فكما لا يجوز للعبد أن يستقلّ بالنكاح، لا يجوز له أن يستقلّ بالطّلاق، بل لا بدّ من إذن المولى فيهما، فإذا أذن صحّ طلاقه كما يصح نكاحه بلا خلاف فيه ولا إشكال. (1)بل يجب عليه، لعدم وجود قرينة صالحة لصرف الأوامر الواردة في المقام عن ظاهرها.
و ما ذكر في وجه الاستحباب، من التمسك بأصالة عدم الوجوب تارة، وبعدم تصور استحقاق المولى لنفسه على نفسه شيئاً باعتبار أن مهر الأمة مملوك لمولاها اُخرى.
مدفوع بأنّ الأصل لا مجال للتمسك به، مع وجود النصوص الصحيحة الآمرة بإعطائها شيئاً والظاهرة في الوجوب.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد وجوبه.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 66 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست