responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 9
و يمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط(1)على عين للانتفاع بها بعوض، وفيه فصول:

_______________________________

غصب العين المستأجرة بعد ما قبضها المستأجر الذي يكون بقبضه هذا قابضاً للمنفعة أيضاً كان ضامناً للمنافع للمستأجر لا للمالك، فهو الذي يطالب الغاصب بأُجرة المثل للمنافع المستوفاة في تلك المدّة التي ربّما تزيد على الأُجرة المسمّاة بكثير، باعتبار تعلّق الغصب بملكه، فهو المضمون له دون مالك العين، فلو ردّها إليه لا يضمن له شيئاً بتاتاً. وهذا ممّا يكشف عن صحّة التعريف المزبور الذي عليه المشهور. (1)غير خفي أنّ التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتّبة عليها بعد انعقادها حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها لا أنّه مساوق لمفهومها. فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
على أنّه يختصّ بما إذا توقّف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقّف، كما في الإجارة على الأعمال من الخياطة، أو الصلاة عن الميّت، ونحو ذلك ممّا كان تسليم العمل بالإتيان به خارجاً من غير أيّ تسليط في البين كما هو واضح.
و أمّا الإيراد بعدم الاطّراد بالنسبة إلى الإذن في التصرّف بشرط العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة.
فغير قابل للإصغاء، لعدم كون الشرط عوضاً واقعاً بإزاء التسليط.
و هذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض. والجواب هو الجواب.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست