responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 8
الأموال» إلخ‌{1}، كما أنّ الخمس ملك للسادة.
و اُخرى: يلتزم بأنّها غير مملوكة لأحد، وإنّما الموارد الثمانية مصارف للزكاة كما تقدّم البحث حول ذلك مستقصًى في كتاب الزكاة{2}.
فبناءً على القول بالملكيّة كان حال الزكاة حال القسم الأوّل من الوقف في جواز استئجار الوليّ أو شرائه أو اقتراضه من غير أيّ إشكال بعد فرض تحقّق الملكيّة كما هو واضح، فيستأجر مثلاً بمقتضى ولايته للفقراء أو للموقوف عليهم، أو يقترض وبعد ذلك يؤدّيه من النماء، نظير ما لو اقترض الولي أو استأجر للصبي وبعد ذلك يؤدّي القرض من مال الصبي بحسب ولايته.
و أمّا على القول بعدم الملكيّة في الزكاة، أو فرضنا الكلام في القسم الثاني من الوقف أي الوقف على الصرف كالصرف في الإطعام أو لتسبيل الماء ونحو ذلك ممّا لا مالك للنماء، وإنّما له مصرف خاصّ فحسب، فيمكن دفع الإشكال حينئذٍ بأنّ الولي هو الذي يشتري أو يستأجر أو يستقرض، لكن لا بشخصه بحيث لو مات يؤدّى من تركته أو ينتقل إلى ورثته، بل بعنوان أنّه ولي، فيكون المدين أو المالك للعين أو للمنفعة هو الولي بما هو ولي وبوصفه العنواني لا بشخصه وذاته بحيث يكون إرثاً أو يبيعه بعد ذلك لنفسه.
و عليه، فيكون التعريف المزبور جامعاً ومنطبقاً على هذا المورد أيضاً، فلا ينبغي التأمّل في استقامته طرداً وعكساً وسلامته عن الإشكالات المتقدّمة، بل وموافقته للمرتكزات العرفيّة التي يدركها حتى الصبيان المميّزون، فإنّهم لا يرتابون في أنّ المالك في مقام الإجارة يُبقي العين لنفسه ويملّك المنفعة.
و على هذا يترتّب ما هو المقرّر عند العقلاء والمتشرّعة من أنّ الغاصب لو

{1}الوسائل 9: 215/ أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 4.

{2}شرح العروة(الزكاة 2): 95 من المخطوط.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست