responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 10

فصل في أركانها

فصل في أركانها

و هي ثلاثة

و هي ثلاثة:

الأوّل: الإيجاب والقبول‌

الأوّل: الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور، والصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار مثلاً فيقول: قبلت، أو استأجرت أو استكريت. ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود(1). ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل،

_______________________________

(1)الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع، إذ لا خصوصيّة فيه، فإنّ البحث المذكور هناك سارٍ في كافّة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناطٍ واحد.
و ملخّصه: أنّه إن ثبت في مورد بدليل خاصّ اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاصّ في تحقّق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ«طالق» بعد ذكر المرأة اسماً أو وصفاً، وكما في النذر والعهد واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظٍ ما وإلّا خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتّبع، ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه.
و أمّا ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامّة كوجوب الوفاء بالعقود
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 30  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست