responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 344
..........

_______________________________

«يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه» غير قابل الحمل على استحباب الإعادة فإن العقوبة لا تناسب الاستحباب، بل التفصيل في بعض الأخبار المتقدِّمة بين الجاهل والناسي أظهر قرينة على وجوب الإعادة عليه، إذ لو استحبت الإعادة في حقه لما كان هناك فرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل أيضاً تستحب الإعادة في حقه كما تقدم في صحيحة وهب بن عبد ربه وموثقة أبي بصير حيث حملناهما على استحباب الإعادة عليه.
فالصحيح في علاج المعارضة أن يقال: إن النصوص الآمرة بالإعادة من الروايات المشهورة المعروفة، وصحيحة العلاء النافية لوجوب الإعادة رواية شاذة نادرة كما شهد بذلك الشيخ في تهذيبه‌{1}، فبذلك تسقط الصحيحة عن الاعتبار لأنّ الرواية النادرة لا تعارض المشهورة بوجه، وهذا لا لأنّ الشهرة من المرجحات حتى يقال إنه لا دليل على الترجيح بها فإن المرفوعة ضعيفة غايته، وكذلك المقبولة لأن عمر بن حنظلة لم تثبت وثاقته وما دلّ على أنه لا يكذب علينا ضعيف، بل من جهة أن الشهرة إذا بلغت تلك المرتبة في المقام كان معارض المشهور مما خالف السنة وقد أُمرنا بطرح ما خالف السنة أو الكتاب.
و على تقدير التنزّل عن ذلك أيضاً لا يمكننا الاعتماد على الصحيحة، لأنّ العلّامة في التذكرة نسب القول بعدم وجوب الإعادة في المسألة إلى أحمد{2}و نسبه الشيخ(قدس سره)إلى جملة معظمة من علمائهم كالأوزاعي والشافعي في القديم وأبي حنيفة وقال: روي ذلك عن ابن عمر{3}فالصحيحة إذن موافقة للعامّة{4}و مخالفة العامّة من‌

{1}أوردها الشيخ في تهذيبه 1: 424/ 1345 تارة، وأُخرى في 2: 360/ 1492 وعقّبها هناك بقوله: فإنه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناها ها هنا وفيما مضى من كتاب الطهارة.

{2}التذكرة 2: 490.

{3}الخلاف 1: 479 ذيل مسألة 221.

{4}قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 1: 751 الصحيح أن مسألة الجهل بالنجاسة ونسيانها واحدة فكما في الجهل يعذر ففي النسيان أولى لورود النص بالعفو. وفي شرح الزرقاني(فقه مالك)ج 1 ص165: الطهارة من الخبث شرط في الصحة في حال الذكر والقدرة على المشهور ابتداءً ودواماً. وفي الفقه على المذاهب الأربعة 1: 16 بعد نقله عن المالكية قولين في إزالة النجاسة قال: فان صلّى بالنجاسة ناسياً أو عاجزاً عن إزالتها فصلاته صحيحة على القولين.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست