responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 343
..........

_______________________________

غيره أو شي‌ء من مني فعلّمت أثره إلى أن أُصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئاً وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله»{1}. و منها: صحيحة عبد اللََّه بن أبي يعفور في حديث قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة»{2}إلى غير ذلك من الأخبار. وبأزائها صحيحة العلاء عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلِّي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له»{3}حيث تدلّ على صحّة صلاة الناسي وعدم وجوب إعادتها فهما متعارضتان.
و قد يتوهّم أنّ الجمع بينها وبين النصوص المثبتة للإعادة يقتضي حمل تلك النصوص على استحباب الإعادة بدعوى أنها ظاهرة في وجوب الإعادة والصحيحة صريحة في نفيها فبصراحتها يرفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة وتحمل على استحباب الإعادة لناسي النجاسة.
و فيه: أن رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين المتعارضين بصراحة الآخر إنما هو في الدليلين المتكفلين للتكليف المولوي، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب الدعاء حين كذا ودلّ الآخر على النهي عن الدعاء في ذلك الوقت فبصراحة كل منهما يرفع اليد عن ظاهر الآخر، وأما في الدليلين الارشاديين فلا وجه لهذا الجمع بوجه، حيث إنهما متعارضان، لإرشاد أحدهما إلى فساد الصلاة عند نسيان النجاسة وإرشاد الآخر إلى صحتها، فحالهما حال الجملتين الخبريتين إذا أخبرت إحداهما عن فساد شي‌ء والأُخرى عن صحّته. فالإنصاف أنهما متعارضتان هذا، على أن قوله(عليه السلام):

{1}الوسائل 3: 480/ أبواب النجاسات ب 42 ح 5، 2.

{2}الوسائل 3: 430/ أبواب النجاسات ب 20 ح 1.

{3}الوسائل 3: 480/ أبواب النجاسات ب 42 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست