responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 345
..........

_______________________________

المرجّحات، وبذلك تحمل الصحيحة على التقية ويتعين العمل على طبق النصوص الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان نجاسة الثوب أو البدن.
و بما ذكرناه في الجواب عن صحيحة العلاء يظهر الحال في الأخبار المستفيضة النافية لوجوب الإعادة عمن نسي الاستنجاء وذلك كموثقة عمّار، قال: «سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: لو أن رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة»{1}و غيرها من الأخبار الواردة بمضمونها. وذلك لأنّا لا نحتمل أن يكون للنجاسة الناشئة عن الاستنجاء خصوصية في الحكم بعدم وجوب الإعادة. فحال هذه حال صحيحة العلاء فلا يمكن أن يعارض بها الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الإعادة عند نسيان النجاسة لاشتهارها ومخالفتها للعامة كما مر هذا.
على أنها معارضة في خصوص موردها وهو ناسي الاستنجاء بغير واحد من الأخبار: منها: صحيحة عمرو بن أبي نصر قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك»{2}. ومنها غير ذلك من الأخبار الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء.
فالمتحصل أن وجوب الإعادة في المسألة مما لا إشكال فيه بل لعله المتسالم عليه عند الأقدمين، وإنما الخلاف بينهم في وجوب القضاء وعدمه. نعم، نسب إلى الشيخ(قدس سره)القول بعدم وجوب الإعادة{3}إلّا أن النسبة غير ثابتة وقد أنكرها

{1}الوسائل 1: 318/ أبواب النجاسات ب 10 ح 3.

{2}الوسائل 1: 294/ أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 3.

{3}نسب إليه العلّامة في التذكرة 2: 490.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست