responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 342
..........

_______________________________

بالطبيعي الجامع بين أفراده ومصاديقه، فلم يتعلق النسيان بما تعلق به الأمر بل المنسي أمر والمأمور به أمر آخر، فما تعلّق به النسيان لم يتعلّق به الأمر وما تعلّق به الأمر وهو الجامع لم يتعلّق به النسيان، فكيف يرتفع الأمر عن الطبيعي الجامع بنسيان فرده أو نسيان جزء ذلك الفرد أو شرطه، ففي المقام النسيان إنما تعلّق بنجاسة الثوب أو البدن في فرد من أفراد الصلاة والأمر متعلِّق بجامع الأفراد الواقعة بين المبدأ والمنتهى فلا يمكن التمسّك بالحديث في رفع الأمر عن الصلاة المشروطة بالطهارة.
نعم، لا مانع من التمسك بحديث لا تعاد في الحكم بعدم وجوب الإعادة والقضاء في المقام، لما عرفت من أن الطهور في الحديث يختص بالطهارة من الحدث فالطهارة من الخبث مما لا تعاد منه الصلاة، إلّا أنّ النوبة لا تصل إلى التمسك بلا تعاد لوجود النصوص المتضافرة الواردة في أنّ ناسي النجاسة يعيد صلاته عقوبة لنسيانه وتساهله في غسلها، وإليك بعضها: منها: حسنة محمد بن مسلم المتقدِّمة{1}، حيث ورد فيها«و إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه». و منها: مصححة الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلّى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة»{2}. و منها: موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلِّي؟ قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أ يعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن يستأنف»{3}.
و منها: صحيحة زرارة المتقدمة قال فيها«قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو

{1}في ص336.

{2}الوسائل 3: 430/ أبواب النجاسات ب 20 ح 2.

{3}الوسائل 3: 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 5، 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست