responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 341
..........

_______________________________

الإعادة في الوقت ولا في خارجه إلحاقاً له بجاهل النجاسة، ذهب الشيخ(قدس سره)إلى ذلك في بعض أقواله‌{1}و استحسنه المحقق في المعتبر{2}و جزم به صاحب المدارك‌{3}(قدس سره)كما حكي.
و قد يتوهّم أنّ هذا هو مقتضى القاعدة، إما لأجل أن الناسي غير مكلف بما نسيه لاستحالة تكليف الغافل بشي‌ء، وحيث إنه لا يتمكن إلّا من الصلاة في النجس فتركه الطهارة مستند إلى اضطراره، والإتيان بالمأمور به الاضطراري مجز عن التكليف الواقعي على ما حقق في محله‌{4}. وإما من جهة أن النسيان من التسعة المرفوعة عن أمة النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و معنى رفعه أن الناسي غير مكلف بالصلاة المقيدة بالجزء أو الشرط المنسيين، فمانعية النجاسة أو شرطية الطهارة مرتفعة عنه فلا بد من الحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه مطلقاً.
و لا يخفى فساده، وذلك لأنّ الاضطرار على ما أسلفناه في محلِّه إنما يرفع الأمر بالواجب المركّب من الجزء أو الشرط المضطر إلى تركه وسائر الأجزاء والشروط فالصلاة مع الطهارة غير مأمور بها في حقه، وأما أن الأمر تعلق بغير الجزء أو الشرط المضطر إلى تركه وهو الصلاة الفاقدة للطهارة في المقام فهو يحتاج إلى دليل وحديث الرفع لا يتكفل ذلك لأنه إنما ينفي التكليف وليس من شأنه الإثبات‌{5}.
هذا فيما إذا فرض أن النسيان قد استوعب الوقت، وأما إذا فرض الالتفات في الوقت بأن كان المنسي الطهارة في خصوص ما أتى به فأيضاً لا مجال للتمسك بعموم الحديث، وذلك مضافاً إلى ما قدمناه من أن حديث الرفع لا يثبت الأمر بغير الجزء أو الشرط المضطر إلى تركه، أن حديث رفع الخطأ والنسيان غير جار في أمثال المقام، فانّ النسيان إنما تعلّق بفرد من أفراد الواجب الكلي أو بجزئه وشرطه والأمر إنما يتعلّق‌

{1}نقله العلّامة في التذكرة 2: 490.

{2}المعتبر 1: 441.

{3}المدارك 2: 348.

{4}محاضرات في أُصول الفقه 2: 232.

{5}مصباح الأُصول 2: 462.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست