responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 13
و هذا هو الصحيح، لأن احتمال وجوب المبادرة مع الرفقة الأُولى حتى مع حصول الوثوق بالمسير مع القافلة الثانية وإدراك الحجّ معهم يحتاج إلى دليل، ولا يعد التأخير إلى الثانية مع حصول الوثوق بها تفريطاً في أداء الواجب، كما أن جواز التأخير إلى القافلة الثانية مع احتمال التفويت وعدم حصول الوثوق لا دليل عليه، فإنه بعد ما كان التكليف منجزاً عليه وعنده زاد وراحلة ورفقة، واحتمل التفويت في التأخير لا يجوز له التأخير، فالميزان هو الوثوق بالوصول والإدراك، فإن حصل الوثوق باللّاحق يجوز له التأخير، وإلّا وجب عليه الخروج مع السابق.
و هل يكفي الظن بالوصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة؟ الظاهر لا، لأن الظن لعدم حجيته ليس بمعذر، وإذا تنجّز عليه الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته، فلا بدّ أن يسلك طريقاً يطمئن ويثق معه بإدراكه الواجب، ومجرد الظن بالإدراك لا يجوّز له التأخير إلى القافلة اللّاحقة، هذا كله في الحكم التكليفي من حيث الجواز والوجوب بالنسبة إلى الخروج مع الرفقة.
و أمّا بالنسبة إلى الحكم الوضعي واستقرار الحجّ فقد ذكر المصنف(قدس سره)أنه لو لم يخرج مع الاُولى سواء كان الخروج معها واجباً أو جائزاً ثمّ اتفق عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقر عليه الحجّ، لأنه كان متمكناً من المسير والخروج مع الاُولى ولم يخرج، وموضوع استقرار الحجّ هو التمكّن من السير مع القافلة، فإذا فاته وجب عليه الحجّ في العام القابل.
أقول: إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحجّ، فلازم ذلك أنه لو سافر مع القافلة الأُولى وجوباً أو جوازاً، واتفق عدم الإدراك لأسباب طارئة في الطريق استقر الحجّ عليه، ولا يلتزم بذلك أحد حتى المصنف(قدس سره)، لأنه قد عمل بوظيفته الشرعية ولم يهمل، وإنما فاته الحجّ لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحجّ.
نعم، لو وجب عليه الحجّ وتنجز التكليف، وأهمل حتى فاته الحجّ، وجب عليه‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 26  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست