أقوال. أقواها الأخير(1).
و على أي تقدير إذا لم يخرج مع الاُولى، واتفق عدم التمكّن من المسير، أو
عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقر عليه الحجّ[1]و إن لم يكن آثماً
بالتأخير، لأنّه كان متمكناً من الخروج مع الأُولى، إلّا إذا تبين عدم
إدراكه لو سار معهم أيضاً.
_______________________________
والأكثر اطمئناناً، خصوصاً في الأُمور الخطيرة.
و بالجملة: لا دليل شرعاً على لزوم الأخذ بالأوثق سلامة، بل له أن يختار من
يثق به ولو كان دون الأوّل في الوثوق. (1)لو تعددت الرفقة واختلف زمان
الخروج بالتقدم والتأخر، أو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أُخرى، أو لم يعلم
التمكن من المسير والإدراك للحج مع الثانية، فهل يجب الخروج مع الاُولى
مطلقاً، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلّا
مع الوثوق؟ أقوال: فعن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة
الاُولى مطلقاً ولو كانت الرفقة الثانية أوثق ادراكاً، لأن التأخير تفريط
في أداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الأُولى{1}.
و عن السيّد في المدارك جواز التأخير إلى الأُخرى بمجرد احتمال الإدراك ولو لم يثق به، لعدم ما يدلّ على فورية المسير مع الاُولى{2}.
و عن الشهيد في الدروس أنه لا يجوز التأخير إلّا مع الوثوق، فإذا وثق بالإدراك بالمسير مع اللّاحق يجوز له التأخير وإلّا فلا{3}.