responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 368
و الأوّل غير بعيد، جموداً على ظاهر المقابلة حسبما عرفت.
و هل يختصّ الحكم بما كان بطناً للوادي بحسب طبعه، أو يعمّ ما إذا انقلب إليه بعد ما كان ملكاً شخصيّاً لأحد بمثل زلزلة أو سيل ونحوهما؟ وهكذا الحال في رؤوس الجبال والآجام.
و احتمل التعميم جماعة، وناقش فيه ابن إدريس وتبعه في المدارك‌{1}، نظراً إلى انصراف النصّ عن مثل ذلك.
و محلّ الكلام فعلاً ما لو كانت الملكيّة مستندة إلى شراءٍ ونحوه.
و أمّا المستندة إلى الإحياء ففيه كلام لا يخصّ بطون الأودية، وهو أنّه لو ملك شخص بالإحياء ثمّ خربت فهل ترجع إلى الإمام(عليه السلام)، أو تبقى في ملك المحيي؟ فيه بحث مذكور في كتاب الإحياء، ولعلّ الأظهر هو الرجوع إلى الإمام(عليه السلام). وكيفما كان، فهو خارج عن محلّ الكلام، والبحث فعلاً متمحّض فيما لو ملك بغير الإحياء.
و الظاهر أنّه لا يرجع إلى الإمام، وإن احتمل بعضهم أنّ عنوان بطن الوادي عنوان مستقلّ فيشمل بمقتضى إطلاقه ما لو كان منقلباً عن الملك الشخصي بزلزلة ونحوها، ولكنّه لا يتمّ.
و الوجه فيه: أنّ مورد هاتين الروايتين هي الأموال التي تنتقل من الكفّار إلى المسلمين، كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة وعدم القتال وأنّه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فذكر البطون في هذا السياق يكشف عن كون النظر مقصوراً على ما يتسلّمه المسلمون من الكفّار، فلا تشمل الأرض التي‌

_______________________________


{1}السرائر 1: 497، المدارك 5: 416.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست