responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 367
فهي مندرجة في عموم قوله(عليه السلام): «و كل أرض لا ربّ لها».

و منها: رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية

و منها: رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية.
أمّا الأولان فلم يردا في رواية معتبرة فيندرجان في الأراضي الموات، أو فقل في الأراضي التي لا ربّ لها، ولا خصوصيّة لهما.
نعم، وردا في روايات ضعاف، وهي على القول بالانجبار بالعمل تصبح معتبرة.
و أمّا بطون الأودية فقد وردت في روايتين معتبرتين، وهما صحيحتا حفص ابن البختري‌{1}و محمّد بن مسلم‌{2}.
و قد وقع الكلام في أنّها هل هي بعنوانها من الأنفال كما هو مقتضى المقابلة مع الأرض الخربة في هاتين الصحيحتين، أو أنّها قسم منها، والعطف من قبيل عطف الخاصّ على العامّ كما في قوله تعالى‌ { فِيهِمََا فََاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمََّانٌ } {3}على ما ذكره بعضهم؟ وتظهر الثمرة فيما إذا كانت بطون الأودية عامرة حال الفتح: فعلى الأوّل: كانت من الأنفال، نظراً إلى أنّ إطلاق البطون يشمل الموات والمحياة، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء ممّا دلّ على ملكيّة المسلمين للأراضي الخراجيّة.
و على الثاني: تختصّ البطون بالخربة ولا تعمّ العامرة، فتبقى على ملكيّة المسلمين على ما هو الشأن في سائر الأراضي الخراجيّة المفتوحة عَنوةً.

_______________________________


{1}الوسائل 9: 523/ أبواب الأنفال ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 9: 526/ أبواب الأنفال ب 1 ح 10.

{3}الرّحمََن 55: 68.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست