responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 369
هي ملك شخصي لمسلم ثمّ صارت بطن الوادي بزلزلة ونحوها، فليست هي في مقام بيان أنّ كل شي‌ء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ليعمّ المقام، فالمقتضي قاصر، لعدم انعقاد الإطلاق من أصله. وإن أبيت فلا ينبغي الشكّ في أنّه منصرف عن مثل المقام قطعاً، فتدبّر جيّداً.

و منها: صفايا الملوك‌

و منها: صفايا الملوك. ولا إشكال كما لا خلاف في كونها من الأنفال كما تقدّم الكلام عنه في أوّل بحث الغنائم‌{1}، وقد دلّت عليه جملة من الأخبار، كصحيحة داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «قطائع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شي‌ء»{2}، ونحوها موثّقة سماعة وغيرها.

و منها: المعادن‌

و منها: المعادن. والأقوال فيها ثلاثة: أحدها: أنّها من الأنفال مطلقاً، سواءً أ كانت في الملك الشخصي أم في الملك العامّ كالمفتوحة عَنوةً، غايته أنّهم(عليهم السلام)أباحوها لكلّ من أخرجها فيملكها بعد أداء خمسها وإن لم يكن شيعيّاً.
ثانيها: أنّها ليست من الأنفال مطلقاً، استناداً إلى أدلّة الخمس، فيملك المستخرج بعد أداء الخمس أربعة أخماس منها بحكم الشارع وتحليل من اللََّه تعالى لا بصدور الإذن من الإمام(عليه السلام).
ثالثها: التفصيل بين المعدن المستخرج من أرضٍ هي من الأنفال، وبين المستخرج من غيرها، فالأوّل من الأنفال بتبع الأرض، دون الثاني.
و هذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن لهذا البحث أثر عملي، لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كلّ حال، والبحث علمي محض وأنّ تملّك‌

_______________________________


{1}في ص12.

{2}الوسائل 9: 525/ أبواب الأنفال ب 1 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست