responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 3

تمهيد

كتاب الخُمس‌ وهو من الفرائض(1)، وقد جعلها اللََّه تعالى لمحمّد(صلّى اللََّه عليه وآله)و ذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين.
ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ «قال: من أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم»{1}.

_______________________________

(1)لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدٍّ يندرج منكره في سلك الكافرين، وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبةً من الخاصّة والعامّة وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيّات من حيث المورد والمصرف.

{1}الوسائل 9: 483/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست