و
عن الصادق(عليه السلام): «إنّ اللََّه لا إلََه إلّا هو لمّا حرّم علينا
الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة
لنا حلال»{1}.
و عن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا»{2}.
و عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس»{3}.
_______________________________
{1}الوسائل 9: 483/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2.
{2}الوسائل 9: 484/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.
{3}المستدرك 7: 278/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.