responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 4
و عن الصادق(عليه السلام): «إنّ اللََّه لا إلََه إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال»{1}.
و عن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا»{2}.
و عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهل الخمس»{3}.

_______________________________


{1}الوسائل 9: 483/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2.

{2}الوسائل 9: 484/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.

{3}المستدرك 7: 278/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست