responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 293
و الحمل على ما عرفت، جمعاً بين الأخبار.
و من ثمّ التزمنا هناك بأنّ التعلّق إنّما هو على سبيل الشركة في الماليّة كما تقدّم.
و أمّا في باب الخمس فالأدلّة بين ما هو ظاهر في الإشاعة والشركة الحقيقيّة وبين ما لا ينافي ذلك، فمثل قوله تعالى‌ { فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ } {1}ظاهرٌ في أنّ المتعلّق هو خمس المغنم نفسه على نحوٍ يكون الخمس المشاع للمستحقّ، والأربعة أخماس الباقية للمالك، نظير قولك: بعت أو وهبت خمس الدار، الذي هو ظاهر في الكسر المشاع بلا إشكال.
و هكذا قوله(عليه السلام)في موثّقة سماعة: «ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس»، فإنّ الكسر المشاع جزء من المركّب المشتمل عليه. وبهذه العناية صحّت الظرفيّة، إذ الكلّ مشتمل على الجزء، نظير قولك: الرأس في الجسد أو اليد في البدن.
و أمّا ما ورد من أنّ الخمس على خمسة أشياء أو من خمسة أشياء{2}فمفاده أنّ الخمس ثابت على هذه الأُمور، أو يخرج من هذه الأُمور، وأمّا أنّ كيفيّة التعلّق بتلك الأُمور بأيّ نحو فلا دلالة لهذه الأخبار عليها بوجه، بل هي ساكتة عن هذه الناحية. فغايته أنّها لا تدلّ على الإشاعة لا أنّها تدلّ على خلافها.
إذن فلا مانع من الأخذ بما عرفت ممّا كان ظاهراً في الإشاعة، لسلامته عن المعارض. وبذلك يمتاز المقام عن باب الزكاة.
و دعوى أنّ الخمس قد شُرِّع لبني هاشم بدلاً عن الزكاة أو عوضاً عنها كما

{1}الأنفال 8: 41.

{2}الوسائل 9: 485/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست