responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 294

مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها

(2953)مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار(1)و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلاً ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مئونة السنة.

_______________________________

نطقت به النصوص، ومقتضى عموم البدليّة المساواة في جميع الأحكام التي منها كيفيّة التعلّق، فتكون هنا أيضاً على سبيل الشركة في الماليّة كما في الزكاة.
مدفوعة بأنّ البدليّة ناظرة إلى نفس الحقّ، إجلالاً لهم عن أوساخ ما في أيدي الناس كما في النصّ ولا نظر فيها إلى الأحكام المترتّبة عليه بوجه. هذا أوّلاً.
و ثانياً: لو سلّمنا تعلّق النظر إلى الأحكام فإنّما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فإنّ موارد الاختلاف بينهما في الآثار والأحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت.
و عليه، فالقول بأنّ كيفيّة التعلّق في باب الخمس إنّما هي على سبيل الإشاعة والشركة الحقيقيّة غير بعيد بالنظر إلى الأخبار، على خلاف باب الزكاة. (1)تقدّم أنّ الخمس وإن كان متعلّقاً من الأوّل إلّا أنّ وجوبه مشروط بعدم الصرف في المئونة، فيجوز التأخير في الإخراج إلى نهاية السنة، كما يجوز التصرّف خلالها في الربح كيفما شاء بالتبديل إلى عين اُخرى والاتّجار به، لعدم كونه محجوراً عن التصرّف بالضرورة.
إنّما الكلام فيما لو تاجر وربح ثانياً وثالثاً وهكذا قبل انتهاء السنة بحيث حصل من الربح ربح آخر، فهل المقدار المقابل لخمس الربح الأوّل من الربح‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست