responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 292
خمس من الإبل شاة»، ضرورة عدم كون الشاة من أفراد الإبل، فلا معنى للكلّي في المعيّن ولا الإشاعة، فطبعاً يكون كالصريح في إرادة الشركة في الماليّة. ونحوه ما ورد في نصاب البقر من أنّه«في كلّ ثلاثين تبيعة، وفي كلّ أربعين مسنّة»، إذ قد لا يكون شي‌ء من الثلاثين مشتملاً على التبيعة ولا الأربعين على المسنّة.
نعم، لو كان المراد ثبوت الشاة في الذمّة ودفعها من خارج العين الزكويّة أمكن حينئذٍ أن يكون التعلّق بوجهٍ آخر، لكنّه خلاف ما تنادي به الأخبار من التعلّق بنفس الأعيان، وحيث إنّ الشاة لا تكون في الإبل فلا جرم كان المعنى: أنّها ثابتة في ماليّتها.
و يعضده ما ورد في بعض الأخبار من أنّ اللََّه أشرك الفقراء في أموال الأغنياء{1}، فإنّه حيث لا شركة حقيقيّة في نفس العين حسبما عرفت فلا مناص من إرادة الشركة في الماليّة.
هذا، وبما أنّ من المقطوع به أنّ كيفيّة التعلّق في جميع الأجناس الزكويّة على نمط واحد وسنخ فأرد، لعدم احتمال الاختلاف باختلاف الأجناس كما يفصح عنه التعبير عن الكلّ بعنوان واحد وهو الصدقة في قوله تعالى‌ { إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ } إلخ‌{2}، وكذا ما ورد عنه(صلّى اللََّه عليه وآله)من فرض الزكاة في تسعة أشياء{3}، الظاهر في أنّ الجميع على نسق واحد.
فلا مناص حينئذٍ من رفع اليد عن ظاهر بعض النصوص بصراحة الآخر، فيحمل على إرادة الشركة في الماليّة في الجميع، لما عرفت من صراحة البعض فيه بحيث لا يقبل التأويل، أمّا غيره فلا يعدو عن الظهور القابل لرفع اليد عنه‌

{1}انظر الوسائل 9: 219/ أبواب المستحقين للزكاة ب 4 ح 4.

{2}التوبة 9: 60.

{3}الوسائل 9: 54/ أبواب ما تجب فيه وما...ب 8 ح 2، 3، 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست