responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 291
كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك وقد مرّ في بابها(1).

_______________________________

بالملازمة العرفيّة على ولاية المالك على تعيين حصّته الشخصيّة من العين بتمامها وإفرازها عن العين المشتركة، وبالطريق الأولى له تعيين بعض الحصّة.
فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرّف المالك في بعض العين، لأنّ تصرّفه في البعض مرجعه إلى تعيين حصّته كلّاً أو بعضاً وأنّ هذا له والزكاة في الباقي، فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تعيين المالك مقداراً من المال لنفسه بحيث لا يشترك الفقير معه فيه. فإذن جواز التصرّف في المال الزكوي في بعض النصاب مستفاد من هذا الدليل، وأمّا في باب الخمس فلم يرد مثل هذا الدليل، إذ لم يدلّ أيّ دليل على جواز العزل فيه بحيث لو تلف المعزول لم يضمن، ومعلوم أنّ أحكام الزكاة لا تجري بأجمعها في الخمس.
و عليه، فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرّف في باب الخمس، لأنّ التصرّف في المال المشترك بدون إذن الشريك يحتاج إلى الدليل، ولا دليل حسبما عرفت. (1)تقدّم في كتاب الزكاة أنّ النصوص الواردة في العين الزكويّة على طوائف‌{1}: فمنها: ما هو ظاهر في أنّ التعلّق بنحو الفرد المردّد مثل قوله(عليه السلام): «في كلّ أربعين شاة شاة»، حيث إنّ ظاهرها أنّ فرداً مردّداً بين الأربعين متعلّق للزكاة وهو المعبّر عنه بالكلّي في المعيّن.
و منها: ما هو ظاهر في الإشاعة مثل قوله(عليه السلام): «فيما سقته السماء العشر»، فإنّ التعبير بالكسر المشاع ظاهر في الشركة الحقيقيّة.
و منها: ما هو صريح في الشركة في الماليّة مثل قوله(عليه السلام): «في كلّ‌

{1}شرح العروة 23: 384 390.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست