responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 290
الثاني: أنّه من قبيل الشركة في الماليّة، كما في الزكاة على ما تقدّم تقريره في محلّه‌{1}، وأنّ الشركة في المالية تفارق الإشاعة في أنّها لا تستوجب المنع عن التصرّف في البعض، إذ الماليّة كلّي قابل للانطباق على أبعاض العين، فله التصرّف فيما شاء منها.
و يندفع أوّلاً: بأنّه لا موقع لقياس الخمس على الزكاة، بعد ظهور الأدلّة الواردة فيه في الإشاعة، حسبما تعرفه في التعليق الآتي.
و ثانياً: بأنّ الشركة في الماليّة أيضاً مانعة عن التصرّف، لعدم كون الماليّة المزبورة كلّيّة، وإنّما هي سارية في جميع أجزاء العين، فكلّ جزء من الأجزاء مشترك بين المالك والمستحقّ، لكن لا بشخصيّته بل بماليّته، نظير شركة الزوجة مع الورثة في ماليّة البناء وإن لم ترث من نفس الأعيان.
و من ثمّ لم يكن للوارث التصرّف قبل أداء حقّ الزوجة، لسريان الماليّة المشتركة في تمام الأجزاء بالأسر كما عرفت.
و بالجملة: فالشركة في الماليّة لا تستوجب جواز التصرّف، بل هي أيضاً مانعة، كما في إرث الزوجة.
نعم، نلتزم بجواز ذلك في باب الزكاة، استناداً إلى ما ورد فيها من نصوص العزل وجواز الإفراز وأنّ للمالك الولاية على تعيين الزكاة في بعض العين، وإذا صحّ تعيين تمام الزكاة صحّ تعيين بعضها أيضاً جزماً، كما لو أراد عزل نصف الزكاة أو ربعها مثلاً لعدم انحصار العزل في عزل مجموع ما عليه من الزكاة بالضرورة.
و بما أنّ لازم العزل تعيين حصّة المالك في الباقي فنصوص العزل تدلّنا

{1}شرح العروة 23: 172 173.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست