responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 270
ما كانت لأجل مئونتها فضلاً عمّا كانت لغير المئونة لا تكون من مئونة هذه السنة. فالاستثناء لا يثبت جزماً.
و هل يجوز أداء ذاك الدين من هذه الأرباح، أو لا يجوز إلّا بعد التخميس؟ حكم في المتن بالجواز شريطة إن لم يكن متمكّناً من الأداء إلى عام حصول الربح.
و لم يظهر لنا وجه لهذا التقييد، إذ لا مدخل للتمكّن وعدمه في هذا الحكم، بل العبرة بصدق كون الأداء المزبور مئونة لهذه السنة، فإن ثبت بحيث صدق على صرف الربح فيه أنّه صرفه في المئونة جاز استثناؤه، وإلّا فلا.
و لا يناط ذلك بعدم التمكّن السابق بوجه كما هو الحال في بقيّة المؤن، فلو تزوّج أو اشترى داراً من أرباحه ولو مع التمكّن من الصرف من مالٍ آخر صدق عليه بالضرورة أنّه قد صرف الربح في المئونة، فالتمكّن المزبور أو عدمه سيّان في هذا الحكم وأجنبيّان عن صدق الصرف في المئونة جزماً، فلا فرق إذن بين الصورتين أبداً.
و الظاهر تحقّق الصدق المذكور، فإنّ منشأ هذا الدين وإن كان قد تحقّق سابقاً إلّا أنّه بنفسه مئونة فعليّة، لاشتغال الذمّة به ولزوم الخروج عن عهدته، سيّما مع مطالبة الدائن، بل هو حينئذٍ من أظهر مصاديق المئونة، غايته أنّ سببه أمر سابق من استدانة أو إتلاف مال أحد أو ضرب أو قتل بحيث اشتغلت الذمّة بالبدل أو الدية، فالسبق إنّما هو في السبب لا في المسبّب، بل المسبّب أعني: كونه مئونة متحقّق بالفعل.
فهو نظير من كان مريضاً سابقاً ولم يكن متمكّناً من علاج نفسه إلّا في هذه السنة، أو كان متمكّناً وأخّر عامداً، فإنّه على التقديرين إذا صرف من أرباح هذه السنة في معالجة نفسه فقد صرفه في مئونته وإن كان سببها المرض‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست