responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 271
السابق، فليست العبرة بسبق السبب، بل الاعتبار بفعليّة المئونة وهي صادقة حسبما عرفت.
فتحصّل: أنّ الأظهر أنّ أداء الدين السابق سواء أ كان متمكّناً منه سابقاً أم لا يعدّ أيضاً من المئونة وإن لم يكن الدين بنفسه معدوداً منها، فلا يستثني من أرباح هذه السنة من غير أداء.
فيفرّق بين الدين المتأخّر وبين الدين السابق، فيحسب الأوّل من مئونة هذه السنة وإن لم يؤدّ خارجاً كما مرّ، أمّا الثاني فلا يحسب منها إلّا مع التصدّي للأداء خارجاً، سواء أ كان مصروفاً في مئونة السنة السابقة أم لا.
هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجوداً.
و أمّا مع وجوده، كما لو اشترى بالدين السابق داراً أو بستاناً، فإن كان ذلك لأمر خارجي غير المئونة فلا ينبغي الشكّ في عدم جواز الأداء بلا تخميس، إذ بعد أن كان الدين مقابلاً بالمال فلو أدّاه من الربح غير المخمّس يبقى هذا المال خالصاً له بلا دين فيكون زيادة على المئونة فلا بدّ من تخميسه، فليس له أن يؤدّي دينه بلا تخميس لا بالنسبة إلى الربح ولا الثمن، بل لا بدّ وأن يحاسب آخر السنة.
و أمّا إن كان للمئونة لاحتياجه إلى الدار مثلاً فعلاً فله أن يؤدّي دينه من أرباح هذه السنة، لأنّه من صرف الربح في المئونة فهو كما لو اشترى فعلاً من هذه الأرباح داراً لسكناه، فلا يجب الخمس في مثله لا في الربح ولا في بدل الدين بعد فرض كونه مئونة له بالفعل.
و من هذا القبيل أداء مهر الزوجة، فله أن يؤدّي كلّ سنة مقداراً من مهرها بلا تخميس، لأنّه من صرف الربح في المئونة حسبما عرفت.
المقام الثالث: في الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح. ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست