responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 269
فإنّ الخروج عن عهدة أداء الدين الثابت عليه تكليفاً ووضعاً يعدّ من المئونة، بل لعلّ تفريغ الذمّة عنه بالربح السابق على التكليف من أوضح أنحائها، فلو أدّاه فقد صدر من أهله في محلّه.
و أمّا لو لم يؤدّ حتى مضت السنة فهل يستثني كما كان يستثني الدين للمئونة؟ فيه كلام وإشكال.
و الاستثناء مشكل جدّاً، نظراً إلى أنّ تلف هذا المال الخارجي الأجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في التجارة الذي هو الموضوع لوجوب الخمس، فقد ربح في تجارته وفضل عن مئونته وإن كان في عين الحال قد وردت عليه خسارة خارجية أجنبيّة عن تلك التجارة.
فاستثناء هذا الدين كما ثبت في المئونة بدعوى أنّه لم يربح أو على تقدير الصدق لا يصدق الفاضل على المئونة، غير وجيه في المقام، لما عرفت من عدم ارتباط الخسارة الخارجيّة بصدق الربح في هذه التجارة، فإنّها نظير الضمان أو الدية الثابت في حقّه الناشئ من إتلاف مال أحدٍ أو كسر رأسه ونحو ذلك في أنّه لو أفرغ ذمّته وصرف الربح فيما اشتغلت به الذمّة فهو، ويعدّ حينئذٍ من المئونة، لاحتياج الإنسان إلى تفريغ ذمّته كاحتياجه إلى المأكل والملبس ونحو ذلك. أمّا لو لم يفعل وبقي عنده الربح حتى مضت السنة بحيث صدق أنّه ربح وفضل عن المئونة لأنّه لم يصرفه في المئونة وجب عليه الخمس، لأنّ حاله حينئذٍ حال التقتير كما لا يخفى.
هذا كلّه فيما إذا كان الدين بعد الربح من هذه السنة.
المقام الثاني: فيما إذا كان الدين من السنين السابقة.
و لا ينبغي الشكّ في عدم استثنائه من أرباح هذه السنة، لأنّ المستثنى منها خصوص ما يعدّ من مؤن هذه السنة، ولا ريب أنّ ديون السنين السابقة حتى‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست