responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 236
و على الجملة: فظاهر ما في المتن من التعبير بالضمان هو ما ذكرناه، مع أنّه لا دليل عليه بوجه، ضرورة أنّ نقصان الماليّة لا يستوجب الضمان بتاتاً، لانحصار موجب الضمان بتلف المال، إمّا ذاتاً أو وصفاً، كما لو جعله معيباً، حيث يضمن حينئذٍ صفة الصحّة، وأمّا تلف الماليّة التي هي أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد فليس هو من موجبات الضمان، إلّا إذا أتلف تمام الماليّة بحيث كانت العين معه في حكم التالف وإن كانت موجودة، كما لو غصب نقداً رائج المعاملة كالدينار فسقط عن الاعتبار وأصبح قرطاساً لا يسوى فلساً واحداً، فإنّه نظير المال الملقى في البحر في السقوط عن الماليّة وإن كانت العين موجودة. وأمّا دون البلوغ هذا الحدّ بحيث كانت الماليّة باقية وإن نقصت عمّا كانت عليه فطرأ التلف على مقدار من الماليّة لا على نفس المال، فلم يدلّ أيّ دليل على ضمانها.
و من ثمّ لو غصب مالاً فأبقاه عنده حتى نزلت قيمته السوقيّة ثم ردّه إلى المالك خرج عن عهدة الضمان وإن كان آثماً، إذ أنّ ضمان اليد مغيّا بالأداء بمقتضى ما ورد من قوله أنّ: «على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي»{1}، وقد أدّى العين بنفسها حسب الفرض، ولا دليل على ضمان الماليّة التالفة التي هي أمر اعتباري لا تقع تحت اليد كما عرفت.
و عليه، فالتعبير بالضمان كما جاء في المتن كأنه في غير محلّه، بل كان الأولى أن يعبّر بعدم سقوط الخمس بدلاً عن التعبير بالضمان، إذ لا موجب لسقوط الخمس بعد استقراره بالتنزّل، بل هو بعدُ باقٍ في العين، فتخمّس نفس هذه العين بنفس تلك النسبة التي كانت عليها.
ففي المثال السابق حينما ترقّت العين من العشرين إلى المائة والعشرين وتعلّق الخمس بالمائة الزائدة، فبما أنّ المالك يملك رأس المال بضميمة أربعة أخماس‌

{1}المستدرك 14: 7/ كتاب الوديعة ب 1 ح 12.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست