responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 237
الزيادة فمرجع ذلك إلى تعلّق حقّ السادة بسدس ماليّة العين الفعليّة، لأنّ نسبة العشرين الذي هو خمس الزيادة إلى المائة والعشرين التي هي القيمة الفعليّة هي السدس، فإذا تنزّلت القيمة ورجعت إلى ما كانت عليه من العشرين تستحقّ السادة حينئذٍ من العين نفس النسبة التي كانوا يستحقّونها أوّلاً أعني: السدس فتقسّم العشرون ستّة أجزاء: جزء للسادة، والباقي للمالك، لا أنّه يضمن ذلك الخمس لكي يؤدِّي تمام العشرين.
و هكذا الحال في بقيّة الموارد، فلو كان رأس المال ثمانين ديناراً فربح آخر السنة عشرين فكان الخمس أربعة التي نسبتها إلى المائة نسبة الواحد إلى الخمسة والعشرين، فلو رجعت القيمة إلى الأوّل أعني: الثمانين قسّمت على خمسة وعشرين، وكان جزء منها خمساً والباقي للمالك، وهكذا.
و لكن هذا المعنى لا يساعده ظاهر العبارة، بل ظاهرها ضمان نفس الخمس من الزيادة التالفة، وقد عرفت أنّه لا وجه له، لعدم استيجاب نقص الماليّة للضمان في أيّ مورد كان، حتى في موارد الغصب الذي هو من أشدّ أنواع الضمان، بحيث ورد كما قيل أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، فمع بقاء العين يجب الأداء من ماليّة العين على النسبة التي كانت عليها سابقاً حسبما عرفت.
و التحقيق: ابتناء المسألة على كيفيّة تعلّق الخمس بالأعيان: فبناءً على أنّ الخمس متعلّق بالعين كما هو ظاهر أدلّة وجوبه، وقد صرّح به الماتن(قدس سره)في المسألة 75 فلا أثر لتنزّل القيمة بعد تعلّق الوجوب وتأخير الأداء في الضمان، فإنّ متعلّق الحقّ هو نفس العين الخارجيّة وهي موجودة من دون نقصان، وإنّما النقيصة في أمر اعتباري وهو القيمة، ولا موجب للضمان بالإضافة إليه.
و لا فرق في ذلك بين القول بأنّ التعلّق من باب الإشاعة كما هو الصحيح، أو
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست