responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 235
بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه‌[1](1).

_______________________________

المئونة في الأوّل، فلا خمس كما لا ضمان لو تنزّلت، لأنّ التأخير كان بترخيص شرعي وإجازة من وليّ الأمر، وهذا بخلاف الثاني، إذ بعد فعليّة الوجوب من أجل صدق الزيادة على المئونة خارجاً كان التأخير غير المستند إلى الترخيص الشرعي ولو كان لغرض عقلائي تعدّياً وتفريطاً، فيضمن لا محالة بعد كونه عامداً وغير معذور شرعاً في عدم البيع كما افترضه في المتن. (1)لا يخفى أنّ ظاهر العبارة تعلّق الضمان بالخمس من تلك الزيادة التالفة بالتنزّل، فيكون الضمان بمقدار الخمس ممّا تلف، فلو فرضنا أنّ قيمة العين كانت خمسين ديناراً فزادت وصارت في آخر السنة مائة دينار ثمّ رجعت بعد تمام السنة إلى الخمسين، ضَمِنَ عشرة دنانير التي هي خمس الخمسين التالفة بعد زيادتها.
بل قد يفرض استيعاب الخمس لجميع المال، كما لو كانت قيمة العين عشرين ديناراً فزادت ترقّياً فاحشاً حتى بلغت مائة وعشرين ديناراً ثمّ تنزّلت إلى ما كانت عليه من العشرين، فيجب حينئذٍ دفع تمام العشرين الذي هو خمس المائة الزائدة. بل قد يحتاج إلى الإتمام من مالٍ آخر، كما لو بلغت القيمة في المثال المزبور إلى تمام المائتين فكانت القيمة الزائدة على أصل المال مائة وثمانين ديناراً ثمّ تنزّلت إلى ما كانت عليه من العشرين، فإنّ اللازم حينئذٍ دفع ستّة وثلاثين ديناراً خمس القيمة الزائدة، فيزيد الخمس على أصل المال بستّة عشر ديناراً.

_______________________________________________________

[1] في التعبير بالضمان مسامحة، والصحيح أن يقال: إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست