responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 234
كان بعدها، وحكم بالضمان في خصوص الثاني، وعلّل عدمه في الأوّل بعدم تحقّق الزيادة في الخارج.
أقول: الظاهر أنّه(قدس سره)لا يريد الزيادة الماليّة، كيف؟! وهي لا تتوقّف على البيع الخارجي كما صرّح(قدس سره)به في المسألة السابقة، ولأجله التزم هناك بوجوب خمس الارتفاع بمجرّد التمكّن من البيع وإن لم يتحقّق خارجاً.
و لا يبعد أنّه(قدس سره)يريد به الزيادة على مئونة السنة، حيث إنّ الخمس وإن تعلّق أوّل ظهور الربح إلّا أنّ استقرار الوجوب إنّما هو بعد انتهاء السنة وفيما يزيد على المؤن المصروفة فيها أو التالفة قهراً خلالها كما في المقام، فلا خمس إلّا فيما يبقى له خالصاً زائداً عمّا تلف وما صرف، ولا شكّ أنّ الزيادة بهذا المعنى غير متحقّقة في المقام، لفرض تنزّل القيمة أثناء السنة بعد ارتفاعها، فقد تلفت تلك الزيادة خلال السنة وقبل أن يستقرّ الوجوب، ومن الواضح عدم كونه موجباً للضمان بعد أن رخّص له الشارع في التأخير فضلاً عن استناده إلى الغفلة أو كونه بنيّة صالحة ولغاية عقلائيّة وهي طلب الزيادة فاتّفق العكس، فلم يكن مثل هذا الإبقاء والتأخير تعدّياً ولا تفريطاً في حقّ السادة ليستتبع الضمان.
و بذلك افترق هذا الفرض عن الفرض الثاني أعني: ما كان التنزّل في القيمة بعد انقضاء السنة واستقرار وجوب الخمس إذ هنا قد تحقّقت الزيادة على المئونة خارجاً بحيث يصحّ أن يقال: إنّ هذه زيادة لم تتلف ولم تصرف في مئونة السنة فيجب خمسها، فلو أخّر عمداً ضمن لو تنزّلت وإن كان من قصده زيادة الربح، إذ ليس للمالك الولاية على ذلك حتى إذا كان بصالح أرباب الخمس في اعتقاده.
و على الجملة: يفترق الفرض الأوّل عن الثاني في عدم صدق الزيادة على‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست