responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 233

مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة

(2930)مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلةً أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة(1)لم يضمن خمس تلك الزيادة، لعدم تحقّقها في الخارج. نعم، لو لم يبعها عمداً

_______________________________

صدق الفائدة بين كون الثمن الثاني من جنس الثمن الأوّل أو من غيره. وعلى الثاني لا فرق بين النقود والعروض، لكون الملحوظ هي الماليّة التي هي الميزان عند العقلاء حسبما عرفت.
و أمّا في القسم الأوّل، أعني ما إذا كان المقصود من المعاوضة التجارة والازدياد في الماليّة من غير نظر إلى الخصوصيّات الفرديّة، كما هو شأن عامّة التجار، حيث إنّ كلّ من أعدّ نفسه للاتّجار كالبقّال الذي يبيع الأرز والحبوبات ونحوها لا همّ له بعد المحافظة على أصل المال سوى الزيادة على الماليّة والعثور على الغنيمة والفائدة من غير نظر إلى الخصوصيّات والأشخاص، فحينئذٍ لو اشترى السلعة أوّل السنة رخيصاً فازدادت القيمة آخر السنة فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، لصدق الربح والفائدة من غير أن يتوقّف الصدق المزبور عرفاً على تحقّق البيع خارجاً، فإنّ الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر، ولا تعتبر فعليّة التبديل.
و بهذا الاعتبار يقال: إنّ فلاناً أكثر ثروة من فلان، أي أنّ الأموال التي يملكها يمكن بيعها بأكثر ممّا يباع به مال الآخر. فالعبرة بأوفريّة القيمة لا بفعليّة التبديل خارجاً. وعليه، فيجب الخمس في زيادة القيمة، سواء أباع بالزيادة أم لم يبع، كما أفاده في المتن. (1)فصّل(قدس سره)بين ما إذا كان التنزّل قبل تمام السنة، وبين ما إذا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست