responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 232
اشترى غنماً أو بقراً لينتفع من أصوافها أو ألبانها أو ما يتولّد منها ولو ببيعٍ ونحوه مع التحفّظ على أصل العين كما هو المفروض.
أمّا في القسم الثاني: فلا ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم، يتحقّق الصدق بعد البيع، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلاً وباعها بمائة، فتكون الخمسون الزائدة ربحاً وفائدةً عرفاً، فيصحّ أن يقال: إنّه ربح في هذه المعاملة كذا مقداراً.
فيفصّل في هذا القسم بين البيع وعدمه، فلا يجب الخمس في الثاني، لانتفاء الفائدة، ويجب في الأوّل، لحصول الزيادة على ما اشترى، وهو معنى الربح عرفاً، فإنّه إنّما يقاس بالإضافة إلى رأس المال، فكان مائة فصار ألفاً مثلاً فقد ربح تسعمائة.
ثمّ إنّ هذا واضح فيما إذا كان الثمن من جنس ما اشترى كالمثال، وأمّا إذا باعه بجنس آخر كالعروض كما لو اشترى شياه بالدنانير ثمّ باعها بالبعير فهل يجب الخمس حينئذٍ؟ استشكل فيه بعضهم، للتشكيك في صدق الفائدة. ولكنّه في غير محلّه.
و لا فرق في صدق الزيادة المحقّقة لعنوان الفائدة بين كون الثمن من النقود أو العروض، إذ الاعتبار في نظر العقلاء لدى ملاحظة المعاملة ومقايسة الربح وعدمه بماليّة ما يدخل في الكيس عوضاً عمّا خرج، ولا نظر بوجه إلى الخصوصيّة الشخصيّة. ومن ثمّ تراهم لا يرتابون في صدق الفائدة مع الزيادة المزبورة.
و إن باعه بنقد آخر غير النقد الذي اشترى به أوّلاً، كما لو اشترى الشاة بدينار فباعها بليرة ذهبيّة أو ريال سعودي أو إيراني، فيصحّ أن يقال: إنّه ربح كذا ديناراً، نظراً إلى أنّه تلاحظ قيمة الدينار لا شخصه. فلا فرق إذن في‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست