responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 231
باع العين بأغلى الثمن، إذ لا يصدق عرفاً أنّه استفاد شيئاً، بل غايته أنّه بدّل عيناً مكان عين اُخرى لا أنّه ربح وغنم، إذ لم يشتر شيئاً حتى يربح أو يخسر، والأمر مع عدم البيع أوضح، لبقاء العين عنده كما كانت بلا زيادة شي‌ء، والارتفاع أمر اعتباري ينتزع من كثرة الباذل، فكان مالكاً للبستان مثلاً والآن كما كان يملكه على ما هو عليه، زادت قيمته أم نقصت.
و على الجملة: فسواء باع أم لم يبع لم يربح، فلم تتحقّق فائدة حتى يجب خمسها.
و يلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذي هو بإزاء الزوجيّة، فلو أمهرها داراً أو عقاراً أو بستاناً فترقّت قيمتها لم يجب خمسها، سواء باعها أم لا، لعين ما عرفت.
و لا يبعد أنّ عبارة الماتن أعني قوله: نعم، لو باعها لم يبعد، إلخ منصرفة عن هذا الفرض وناظرة إلى الفرض الآتي، أعني: ما كان الانتقال بسبب المعاوضة من شراءٍ ونحوه، بقرينة قوله(قدس سره)بعد ذلك: كما إذا كان المقصود من شرائها، إلخ.
و كيفما كان، فلا ينبغي التأمّل في عدم وجوب الخمس في الزيادة في هذه الصورة، لعدم صدق الفائدة، من غير فرق بين صورتي البيع وعدمه حسبما عرفت.
و أمّا في الفرض الثاني أعني: ما لو استند التملّك إلى المعاوضة من شراء ونحوه فقد يكون المقصود منها الاتّجار بالتحفّظ على الماليّة وازديادها من غير نظر إلى خصوصيّة المال كما هو الحال في أغلب التجار.
و أُخرى: يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار أو ركوب السيّارة، أو من أُجرتها كما لو أعدهما للإيجار، أو من نمائها أو نتاجها كما لو
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست