responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 109

[مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك‌]

(2726) مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً (1) لمصلحة مقتضية لذلك (2) مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم (3) و إن كان المضمون عنه غنيّاً.

[مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله‌]

(2727) مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله و كاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل: فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم (4)، و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل (5). نعم، لا يبعد جواز الإعطاء الغريم مباشرةً حسبما عرفت، فلاحظ.

(1) أمّا من دون التبرّع بأن كان بطلب من المضمون عنه فحيث إنّه يرجع إليه فلا عجز ليسدّد الدين من الزكاة.

(2) بأن يكون لداعٍ عقلائي ككونه إحساناً في حقّه أو صلة لرحمه و ما شاكل ذلك، و قد تقدّم أنّه لا يعتبر أن يكون الدين في الطاعة، بل يكفي عدم كونه في سبيل المعصية.

(3) لإطلاق الأدلّة فيه و فيما بعده.

(4) بلا إشكال فيه و لا خلاف، فإنّه غارم عاجز عن الأداء قد صرف دينه فيما هو من أفضل الطاعات و أحسن القربات فتشمله الإطلاقات، و كذا الحال فيما بعده، و هذا واضح.

(5) بل ممنوع، لما سبق من ظهور الاتّفاق في اعتبار العجز عن الأداء في الدفع من هذا السهم.

خلافاً لما نُسب إلى الشيخ و من تأخّر عنه من الجواز لهذا الغارم حتّى مع‌

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست