responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 108

بل يجوز له أن يحسب [1] (1) ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

الحوالة فمقتضى صحّتها حسبما تقتضيه إطلاقات مشروعيّة الحوالة فراغ ذمّة المحيل و اشتغال ذمّة المحال عليه أعني: الغارم لصاحب الزكاة بدلًا عمّا كان من اشتغالها للديّان، فيندرج حينئذٍ في موضوع المسألة الرابعة و العشرين المتقدّمة أعني: ما إذا كان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة و قد عرفت جواز احتسابه عليه زكاةً، و هذا واضح.

(1) هذا الاحتساب المفروض صدوره قبل حصول الحوالة مبني على إلحاقه بالعطاء و الأداء الخارجي حتّى في مثل المقام ممّا يكون الدين المحتسب في ذمّة غير الغريم، فكما يجوز أداء نفس الزكاة للديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم كذلك يجوز احتساب الدين الذي يملكه صاحب الزكاة عنها، سواء ملكه في ذمّة الغارم مباشرةً فيما لو كان الغريم مديناً لنفس المزكّي أم في ذمّة من يكون الغريم مديناً له، فيتحقّق التهاتر القهري على الثاني، و يكون ذلك أيضاً مصداقاً لصرف الزكاة في سهم الغارمين، للقطع بعدم الفرق بين الصورتين فيما هو مناط الصرف من تفريغ ذمّة الغريم من الدين.

و لكنّه غير واضح، و دعوى القطع عهدتها على مدّعيه، فإنّ الاحتساب لمّا لم يكن صرفاً لنفس الزكاة بل كان جعلًا و فرضاً لغير الزكاة زكاةً و احتسابه عنها فلا جرم كان على خلاف القاعدة و منوطاً بنهوض دليل عليه، و القدر المتيقّن الذي دلّت النصوص المتقدّمة عليه إنّما هو احتساب صاحب الزكاة دينه الذي على ذمّة الغارم زكاةً. و أمّا الدين الذي له على ذمّة شخص آخر فلا دليل على احتسابه منها إلّا بعد صدور عمليّة الحوالة المتقدّمة و انتقال الدين إلى ذمّة


[1] فيه إشكال.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 24  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست