مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
اسم الکتاب :
موسوعة الامام الخوئي
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء :
24
صفحة :
508
فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة
1
الأوّلو الثاني: الفقيرو المسكين
1
مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته
21
مسألة 3: دار السكنىو الخادمو فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
27
مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّبو لكن ينافي شأنه
30
مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة أو صنعةو لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات
31
مسألة 7: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع
32
مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه
33
مسألة 9: لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا
34
مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
37
مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
43
مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً
47
مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً
54
الثالث: العاملون عليها. وهم المنصوبون من قبل الإمام(عليه السلام)أو نائبه
58
الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار
66
الخامس: الرّقاب، وهم ثلاثة أصناف
71
الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
78
الثاني: العبد تحت الشدّة
83
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ
84
السادس: الغارمون
85
مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال
100
مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله
101
مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج
102
مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون
103
مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاًو تمكّن بعد حين
104
مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة
105
مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
107
مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك
109
السابع: سبيل اللََّه
111
الثامن: ابن السبيل
116
مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاةو لكن لم يعلم من أيّ الأصناف
125
مسألة 31: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره
126
مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه
131
فصل في أوصاف المستحقّين
133
الأوّل: الإيمان
133
مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين
136
مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً
142
مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
143
مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها
145
مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفلو المجنون عند الدفع إلى الولي
146
مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء
149
الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثمو إغراءً بالقبيح
151
مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدلو الأفضل فالأفضلو الأحوج فالأحوج
156
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي
157
مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
162
مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها
167
مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز
169
مسألة 15: إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلاً عن غيره
170
مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهمو فقرهمو عدم كونهم
171
مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج
172
مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
173
مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه
175
مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير
177
الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره
179
مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه
187
مسألة 22: يثبت كونه هاشمياً بالبيّنةو الشياع
197
مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا
200
فصل في بقيّة أحكام الزّكاة
202
الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
202
الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
208
الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
212
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
214
الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي
215
السادسة: يجوز عزل الزكاةو تعيينها في مال مخصوص
217
السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير
221
الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
222
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
224
الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
232
الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر
238
الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك
239
السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
240
الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
242
التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
246
العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبةو المندوبة
248
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
251
مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي
256
مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ
257
مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف
258
مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة
263
مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب
264
مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول
265
فصل في أنّ الزكاة من العبادات
269
مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة
276
مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة
281
مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما
282
مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
284
مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً
285
ختام
286
الأُولىََ: استحباب استخراج زكاة مال التجارةو نحوه للصبيو المجنون تكليفٌ للولي
286
الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بمالهو شكّ في أنّه أخرجها أم لا
289
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمرو شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
291
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته
295
الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاةو شكّ في أنّه أدّاها أم لا
297
الثاني، لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته
298
السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما
309
السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
311
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا
314
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاةو شرط على المشتري زكاته
315
العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جازو أجزأ عنه
317
الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
318
الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقيرو نوى أنّه إن كان عليه الزكاة
319
الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً
320
الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
321
الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة
322
السادسة عشرة: لا يجوز للفقيرو لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك
325
السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعامو النقدين معلوم
327
الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكانو نسي موضعه
329
التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
330
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللََّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً
331
الحاديةو العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله
332
الثانيةو العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ
333
الثالثةو العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللََّه في كلّ قربة
334
الخامسةو العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخصو في أيّ مكان
336
السادسةو العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ
337
السابعةو العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
340
الثامنةو العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاًو بقيت عنده سنة
342
التاسعةو العشرون: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلاًو كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب
343
الثلاثون: أنّ الكافر مكلّف بالزكاة
344
المسألة الثانيةو الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
348
الثالثةو الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
350
الرابعةو الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
351
الخامسةو الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاتهو كان الموكّل قاصداً للقربة
352
السادسةو الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء
353
السابعةو الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة
355
الثامنةو الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة
357
التاسعةو الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
358
الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
359
فصل في زكاة الفطرة
360
فصل في شرائط وجوبها
362
و هي أُمور
362
الأوّل: التكليف
362
الثاني: عدم الإغماء
368
الثالث: الحرّيّة
370
الرابع: الغنى
375
مسائل
380
مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة
380
مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام
381
مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة
383
مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً
386
مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد
387
فصل فيمَن تجب عنه
391
مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
397
مسألة 2: كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
398
مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما
403
مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
405
مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه
406
مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده
409
مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
410
مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً
415
مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته
417
مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
418
مسألة 16: لو استأجر شخصاًو اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه
419
مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليهو من غير رضاهو صار ضيفاً عنده مدّة
420
مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
422
مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها
424
مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنهو شكّ في حياتهم
425
فصل في جنسهاو قدرها
427
مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً
442
مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
443
مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى
447
مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطةو نصفاً من الشعير مثلاً
448
مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
449
فصل في وقت وجوبها
460
مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط
472
مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
474
مسألة 3: إذا عزلهاو أخّر دفعها إلى المستحقّ
476
مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر
477
مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بهاو إن كان ماله
478
مسألة 6: إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك
479
فصل في مصرفها
480
مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه
484
مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً
485
مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع
488
مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه
489
اسم الکتاب :
موسوعة الامام الخوئي
المؤلف :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
الجزء :
24
صفحة :
508
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir