responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 50

الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها

الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها(1)،

_______________________________

ومن البيّن أنّ المضطرّ وإن ساغ له الإفطار إلّا أنّه يلزمه الاقتصار على ما يندفع به الاضطرار، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار وإن بطل صومه، شأن كلّ من هو مأمور بالصيام وقد عرضه البطلان لجهة من الجهات حسبما تقدّم.
و على الجملة: مورد الموثّقة من هو مأمور بالصيام وقد اضطرّ إلى الإفطار، وحكمه الاقتصار والإمساك بقيّة النهار ثمّ القضاء، وأين هذا من ذي العطاش المبحوث عنه في المقام الذي لم يكن مأموراً إلّا بالفداء دون الصيام؟ ! إذن فلا يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة، عملاً بإطلاق الأدلّة. (1)استيعاب البحث يستدعي التكلّم في جهات: الاُولى: في جواز الإفطار لها، وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، سواء أ كان الضرر متوجّهاً إليها أم إلى حملها، من غير حاجة إلى ورود نصّ خاصّ، غايته أنّ الجواز يثبت لها على الأوّل بعنوان المرض، بناءً على ما أسلفناك من أنّ أخذه في موضوع الحكم لم يكن بما هو وبوصفه العنواني، بل بمناط التضرّر من الصوم، فكلّ من أضرّه الصوم فهو محكوم بالإفطار وإن لم يكن مريضاً بالفعل.
و على الثاني من باب المزاحمة وحفظ النفس المحترمة بعد فرض عدم التمكّن من الجمع بين الصوم وبين التحفّظ على سلامة الحمل من السقط ونحوه، وهذا واضح.
الجهة الثانية: في وجوب القضاء، وهو المشهور والمعروف، بل عن الخلاف‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست