responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 51
دعوى الإجماع عليه‌{1}.
غير أنّه نُسب إلى سلاّر وعلي بن بابويه العدم‌{2}، وكأنّهما استندا في ذلك إلى التعبير بالإطاقة في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في خصوص المقام، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول: «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا تطيقان الصوم»{3}، المشعر بالدخول تحت قوله تعالى‌ { وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } إلخ، المحكوم عليه بالفداء دون القضاء.
و هو كما ترى، لما تقدّم في تفسير الإطاقة من أنّها التمكّن مع المشقّة من غير أيّ تضرّر من ناحية الصوم، وليس الحامل المبحوث عنها في المقام كذلك، لأنّها تخاف الضرر على النفس أو الحمل حسب الفرض، ولعلّ المراد بها في الصحيحة عدم القدرة غير ما هو المراد منها في الآية الكريمة، سيّما وأنّ الوارد فيها عدم الإطاقة لا الإطاقة كما في الآية المباركة.
مع أنّ ذيلها صريحٌ في وجوب القضاء، قال(عليه السلام): «و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد» فعلى تقدير تسليم اندراجها في الآية المباركة يلتزم بالتخصيص لأجل هذا النصّ الخاصّ.
و ربّما يُتمسّك لذلك أي لنفي القضاء بما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على‌

{1}الخلاف 2: 197.

{2}المراسم: 97، المقنع: 194.

{3}الوسائل 10: 215/ أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست