responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 49
و يجب عليه التصدّق بمدّ[1]، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه‌[1]إذا تمكّن بعد ذلك(1)، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة(2).

_______________________________

للعاجز عنه، وكذا من حيث كون الفداء مدّاً أو مدّين هو الكلام المتقدّم في الشيخ والشيخة بعينه، لوحدة المستند، فلا نعيد. (1)بل الأقوى عدمه كما مرّ الكلام حوله آنفاً، فلاحظ. (2)بل قد أفتى بعضهم بالوجوب وعدم جواز الارتواء، استناداً إلى موثّقة عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يصيبه العطاش حتّى يخاف على نفسه«قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتّى يروى»{1}.
و لكنّك خبير بأنّ مورد الموثّقة أجنبي عن محلّ الكلام، ضرورة أنّ المبتلى بداء العطاش لا يخاف على نفسه من هلكة أو ضرر كما تقدّم، وإنّما يقع من جرّاء الصبر والإمساك عن الشرب في ضيقٍ وحرج ومشقّة شديدة، وهو معنى الإطاقة، فيندرج في قوله تعالى‌ { وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } إلخ.
و أمّا مورد الموثّقة فهو من يصيبه العطش أثناء النهار لأمر عارضي من شدّة الحرّ أو همّ عظيم ونحو ذلك بحيث يخاف على نفسه، ولأجله يضطرّ إلى الشرب حذراً من الهلاك أو ما في حكمه، فموضوعها الاضطرار لا التمكّن مع المشقّة الذي هو محلّ الكلام.

_______________________________________________________

[1] لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة كما في الشيخ والشيخة. [1] في القوّة إشكال وإن كان القضاء أحوط.

{1}الوسائل 10: 214/ أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست