responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 496
على الفساد كما هو موضح في الأُصول.
بل قد يتوهّم دلالته على الصحّة كما عن أبي حنيفة{1}، ووافقه في الكفاية{2}، نظراً إلى اعتبار القدرة في متعلّق التكليف، فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف يتعلّق النهي بها، فالنهي يدلّ على الصحّة لا أنّه دليل الفساد.
و لكنّه مدفوع بما أوضحناه في محلّه، ومحصّله: أنّ الاعتبار الشرعي الذي يتسبّب إليه المكلّف كاعتبار الملكيّة ونحوها فعل من أفعال المولى، وخارج عن قدرة المتعاملين، فهو غير قابل لتعلّق النهي به حتّى يقال: إنّه يدلّ على الصحة أو لا.
بل الذي يمكن تعلّق النهي به أحد أمرين: إمّا الاعتبار النفسي القائم بشخصي المتبايعين، أو إبرازه بمبرزٍ ما من لفظٍ أو غيره، حيث إنّ البيع يتقوّم بهذين الجزأين، فلا يكفي الاعتبار المحض، كما لا يكفي مجرّد اللفظ، بل هو اسم للمجموع المركّب من الكاشف والمنكشَف.
و هذا قد يكون ممضى عند الشارع أو العقلاء بحيث تترتّب عليه الملكيّة الشرعيّة أو العقلائيّة، وقد لا يكون، وهو أي الإمضاء أمر آخر يعدّ من فعل الشارع أو العقلاء وخارج عن فعل المكلّف، فلا يمكن تعلّق الأمر به أو النهي، وإنّما يتعلّقان بفعله الذي هو منحصر في الاعتبار النفسي أو إبرازه حسبما عرفت.
و من البديهي أنّ النهي المتعلّق بمثل ذلك أعمّ من الصحّة والفساد، لعدم دلالته بوجه على أنّه ممضى عند الشارع أو العقلاء أو ليس بممضى، فكما لا يدلّ على الفساد لا يدلّ على الصحّة أيضاً.

{1}روضة الناظر 2: 653.

{2}كفاية الأُصول: 187 189.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 22  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست