(2611)مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة(1)،
_______________________________
(1)بلا خلاف ولا إشكال كما نطقت به الأخبار، مصرّحاً في بعضها بعدم الفرق بين الليل والنهار، إذ هي من أحكام الاعتكاف دون الصيام.
و قد روى الصدوق مرسلاً: أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفّارتان{1}.
و بإسناده عن محمّد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان«قال:
عليه الكفّارة» قال: قلت: فإن وطئها نهاراً؟ «قال: عليه كفّارتان»{2}.
و الأخيرة وإن كانت ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كالأولى بالإرسال، لكنهما
تؤيّدان الإطلاقات المتضمّنة لوجوب الكفّارة من صحيحة زرارة وموثّقة سماعة
وغيرهما{3}.
كما أنّ التقييد برمضان في الأخيرة ليس إلّا من أجل أنّه مورد الرواية، ولا يدلّ على المفهوم، لعدم احتمال الاختصاص بالضرورة.
و كيفما كان، فالإطلاقات تدلّنا على وجوب الكفّارة من غير فرق بين الليل
والنهار، كما أنّها تتكرّر في نهار رمضان بعنوانين، وأمّا في غيره فكفّارة
واحدة
{1}الوسائل 10: 547/ أبواب الاعتكاف ب 6 ح 3، الفقيه 2: 122/ ذيل الحديث 532.